ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه .
ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الإسلام ، إلا في أرض المسلمين .
شرح
فرع : لا يجوز إحياء شطوط الأنهار التي لم يبلغها الماء في العادة
ولو في بعض السنة ، أما الجزيرة الخارجة في النهر العظيم وغيره فيجوز
إحياؤها .
قوله : ( ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن
إحياء ) .
نظرا إلى العرف ، لكنه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه ، وكذا ما
حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق ، ولا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه
إلا أن يفضل عنه ، وإذا ارتحل بطل الاختصاص وإن بقيت آثار الفسطاط
والخيم .
قوله : ( وكذا لو أحاط بشوك وشبهه ) .
لما قلناه من مقتضى العرف ، نعم هو تحجير .
قوله : ( ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام عليه السلام ولا
الإسلام ، إلا في أرض المسلمين ) .
قد سبق أن إحياء الموات في بلاد الكفر يصح من الكافر وإن كان
حربيا ، ويملك المحيي ، وحينئذ فلا يشترط إسلام المحيي .
ومثله الإحياء في حال الغيبة كما نبهنا عليه سابقا ، وحكيناه عن بعض
ما ينسب إلى شيخنا الشهيد .
أما عدم الافتقار في الإحياء إلى إذن الإمام ، فإن أراده على إطلاقه