وهل يصير أولى ببقاء رحله ؟ إشكال .
الفصل الثالث : المعادن ، وهي قسمان : ظاهرة ، وباطنة .
أما الظاهرة : وهي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح ،
شرح
الثالث : بقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدة ، لدعاء الضرورة إلى
ذلك .
الرابع : بقاؤه إن بقي رحله أو خادمه ، ثم استقرب تفويض الأمر إلى
رأي الناظر ( 1 ) .
قوله : ( وهل يصير أولى ببقاء رحله ؟ إشكال ) .
ينشأ : من أنه وضع بحق سابق اقتضى الأولوية على غيره فلا يزال ،
ومن أن المدرسة للسكنى لا لوضع الرحل ، وإنما جاز وضعه تبعا للسكنى ،
وقد زالت فيزول التابع . وفيه نظر ، لأن المتنازع فيه هو زوال السكنى
بالخروج مع بقاء الرحل ، ومن خرج عن بيت مع بقاء متاعه فيه لغرض لا
يخرج عن كونه ساكن فيه عادة ، والأقرب بقاء الحق إن لم تطل المدة بحيث
تؤدي إلى التعطيل .
والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقي رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان
جدا ، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ، ولا يخرج في العادة عن
كونه ساكنا ففي بقاء حقه قوة .
وفي التذكرة أنه إذا فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق ( 2 ) .
قوله : ( الفصل الثالث : في المعادن ، وهي قسمان : ظاهرة
وباطنة . أما الظاهرة : وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة
هامش
( 1 ) الدروس : 296
( 2 ) التذكرة 2 : 405