يملكه ما دام الحمى مستمرا ، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه
جواز الإحياء .
الفصل الثاني : المنافع ، وهي الطرق ، والمساجد ، والوقوف
المطلقة كالمدارس ، والربط ، والمشاهد .
شرح
شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا ) .
لأن في نقضه نقض حكم الإمام .
قوله : ( فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء ) .
المراد : إذا كان الحمى مقصورا على مصلحة خاصة فزالت ، ووجه
جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء ، وإنما منع منه الحمى لأمر خاص وقد
زال ، فلم يبق مانع .
ويحتمل البقاء ، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته .
ويضعف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه .
فإن قيل : إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام ، وإذا أذن زال الحمى فلا
حاصل لهذا الفرع .
قلنا : قد يأذن الإمام عليه السلام في الإحياء مطلقا فيكون شمول
الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى ، وعدمه فرع عدمه .
قوله : ( الفصل الثاني : المنافع ، وهي الطرق ، والمساجد ،
والوقوف المطلقة كالمدارس والربط ، والمشاهد ) .
هو بضم الراء والباء جمع رباط بكسر الراء ، قال في الصحاح : الرباط
واحد الرباطات المبنية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح ( ربط ) 3 : 1127 .