تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وهو يفيد الاختصاص . وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ، وفي حكم الإقطاع الحمى ،
شرح
قوله : ( هو يفيد الاختصاص ) . كالتحجير ، فإن قام بعمارته وإلا فكما سبق في التحجير . قوله : ( وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ) . المراد بالمعادن الظاهرة : ما يكون على وجه الأرض ، ولا يتوقف الوصول إليها على عمل ، ومنشأ الإشكال : من عموم حاجة الناس إليها ، ومن أن النظر في ذلك إلى الإمام عليه السلام . وربما بنى الحكم في هذا على أن المعادن له عليه السلام ، والناس فيها سواء . فعلى القول بأنها له : يجوز إقطاعها ، وعلى الآخر : يحتمل الجواز وعدمه . وقد يقال : لا يتصور الإقطاع في المعادن الظاهرة وإن قلنا إنها له عليه السلام ، لأن الإقطاع إذا كان بمنزلة التحجير لا يتصور الإحياء فيها فلا يتصور التحجير ، ولعل هذا أقرب . ولا يقال : لأن الإقطاع قد يتصور في المجالس المتسعة فلم لا يمكن هنا ؟ . لأنا نقول : الإقطاع فيها للاتفاق في الجلوس وذلك لا يتصور في المعادن ، إذ لا يراد منها إلا التمليك ، فينتفي . قوله : ( وفي حكم الإقطاع الحمى ) . الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة : التحجير ، والإقطاع ، والحمى .
جامع المقاصد — صفحة 31 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث