وهو يفيد الاختصاص .
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على
إشكال ، وفي حكم الإقطاع الحمى ،
شرح
قوله : ( هو يفيد الاختصاص ) .
كالتحجير ، فإن قام بعمارته وإلا فكما سبق في التحجير .
قوله : ( وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة
على إشكال ) .
المراد بالمعادن الظاهرة : ما يكون على وجه الأرض ، ولا يتوقف
الوصول إليها على عمل ، ومنشأ الإشكال : من عموم حاجة الناس إليها ،
ومن أن النظر في ذلك إلى الإمام عليه السلام .
وربما بنى الحكم في هذا على أن المعادن له عليه السلام ، والناس
فيها سواء . فعلى القول بأنها له : يجوز إقطاعها ، وعلى الآخر : يحتمل
الجواز وعدمه .
وقد يقال : لا يتصور الإقطاع في المعادن الظاهرة وإن قلنا إنها له عليه
السلام ، لأن الإقطاع إذا كان بمنزلة التحجير لا يتصور الإحياء فيها فلا يتصور
التحجير ، ولعل هذا أقرب .
ولا يقال : لأن الإقطاع قد يتصور في المجالس المتسعة فلم لا يمكن
هنا ؟
. لأنا نقول : الإقطاع فيها للاتفاق في الجلوس وذلك لا يتصور في
المعادن ، إذ لا يراد منها إلا التمليك ، فينتفي .
قوله : ( وفي حكم الإقطاع الحمى ) .
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة : التحجير ، والإقطاع ، والحمى .