ولو اختلفا في قدر الأجرة ، فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل
بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه .
ولو اختلفا في المدة فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل سنتين
بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه .
شرح
يكن له المطالبة بالفاضل من أجرة المثل عن المسمى ، ولا بالفاضل من
المسمى .
ولو أكذب المالك نفسه في الدعوى لاستحق المطالبة بالزائد من أجرة
المثل ، وكانت العين مضمونة . ولو أكذب المستأجر نفسه في الإنكار لم يكن
له طلب الزائد من المسمى عن أجرة المثل . ولو أكذب المستأجر نفسه في
الدعوى في الشق الثاني لكان له طلب الفاضل من المسمى عن أجرة المثل .
ولو أكذب المؤجر نفسه في الإنكار كان للمستأجر طلب الزائد من أجرة المثل
عن المسمى ، ولو كان الاختلاف في صحة الإجارة وفسادها فالقول قول مدعي
الصحة بيمينه ، والعين أمانة على التقديرين .
ثم إن كان مدعي الفساد هو المالك لم يكن له المطالبة بفاضل المسمى
عن أجرة المثل إن كان ، وإن وجب على المستأجر دفعه .
وإن كان هو المستأجر فليس له طلب الزائد من أجرة المثل عن
المسمى ، لأنه الواجب بزعمه ، وإن لم يكن للمالك طلبه لو لم يكن قد
قبضه ، فهذه أحكام المسألة .
قوله : ( ولو اختلفا في قدر الأجرة ، فقال آجرتك سنة بدينار ،
فقال : بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه . ولو اختلفا في المد
فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل سنتين بدينارين فالقول قول
المالك مع يمينه ) .
أما الحكم في الأولى ، فلأنهما قد اتفقا على العقد وعلى العين