ويعفى عن الخطأ اليسير ، لعادة ، لا الكثير ، وليس له محادثة
غيره وقت النسخ .
ويجوز على نسخ المصحف ، وعلى تعليم القرآن إلا مع
الوجوب .
شرح
غير معلوم القدر عند البيع ، وقد سبق ترجيح عدم الصحة ، فيجئ هنا مثله
للغرر .
قوله : ( ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير ) .
والمرجح في اليسير والكثير إلى العادة .
قوله : ( وليس له محادثة غيره وقت النسخ ) .
لأن ذلك يوجب غلطه ، ولو كان من عادته عدم الغلط بسببها لم يجز
أيضا ، لأن المحادثة معرضة للغلط . وكذا ليس له التشاغل بما يشغل سره
ويوجب غلطه ، ولا لغيره محادثته وشغل سره . وكذلك الأعمال التي تفتقر
إلى حضور القلب فيها ، ذكره في التذكرة ( 1 ) .
قوله : ( ويجوز على نسخ المصحف ) .
في قول أكثر العلماء حكاه في التذكرة ( 2 ) ، وكذا كتب السير والأخبار
الصادقة والشعر الحق دون الكاذب ، ولا بأس بالأمثال والحكايات
وما وضع على ألسن العجماوات . صرح به في التذكرة ، قال فيها :
ويستحب الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث ( 3 ) . الفقه وتفسير القرآن
العزيز وغير ذلك من العلوم الدينية .
قوله : ( وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 305
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق .