تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويتقدر النسخ بالمدة والعمل ، فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت المشاهدة . ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل ، والمقاطعة على الأصل .
شرح
وهو ضعيف ، لعدم التفاوت المقتضي للغرر ، نعم لا بد من تعيين المحل والآلة . قوله : ( ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط وإلا وجب المشاهدة ) . لم يتعرض لذكر تعيين النسخ بالزمان وما يشترط فيه ، وظاهر أن تعيينه بالزمان كاف في زوال الغرر ، وهو مشكل ، للتفاوت البين في ذلك ، فيمكن أن يقال : يجب التعرض لوصف الخط وقدر السطور والحواشي . وقوله : ( فإن عرف وصف الخط . ) معناه : أنه بعد اشتراط ما ذكره إن كان وصف الخط معروفا وضبطه بالوصف ممكنا كفى وصفه ، وإلا وجبت المشاهدة ليندفع الغرر . وجزاء الشرط في قوله : ( فإن عرف ) محذوف تقديره : كفى وصفه ، ونحوه . قوله : ( ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل ، والمقاطعة على الأصل ) . كل من الطرق الثلاث محصل للعلم بالثمن ، فيكفي التقدير به . وعلى التقدير بالأجزاء هل يشترط العلم بها حين العقد ؟ أم يكفي العلم بها بعده ؟ فيه ما سبق في البيع من جواز بيع استحقاقه من التركة وهو محصور ، إلا أنه