ويتقدر النسخ بالمدة والعمل ، فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق
والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت
المشاهدة .
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل ، والمقاطعة على
الأصل .
شرح
وهو ضعيف ، لعدم التفاوت المقتضي للغرر ، نعم لا بد من تعيين المحل
والآلة .
قوله : ( ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر الثاني إلى عدد
الورق والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط وإلا
وجب المشاهدة ) .
لم يتعرض لذكر تعيين النسخ بالزمان وما يشترط فيه ، وظاهر أن تعيينه
بالزمان كاف في زوال الغرر ، وهو مشكل ، للتفاوت البين في ذلك ، فيمكن
أن يقال : يجب التعرض لوصف الخط وقدر السطور والحواشي .
وقوله : ( فإن عرف وصف الخط . ) معناه : أنه بعد اشتراط ما ذكره
إن كان وصف الخط معروفا وضبطه بالوصف ممكنا كفى وصفه ، وإلا وجبت
المشاهدة ليندفع الغرر .
وجزاء الشرط في قوله : ( فإن عرف ) محذوف تقديره : كفى وصفه ،
ونحوه .
قوله : ( ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل ،
والمقاطعة على الأصل ) .
كل من الطرق الثلاث محصل للعلم بالثمن ، فيكفي التقدير به . وعلى
التقدير بالأجزاء هل يشترط العلم بها حين العقد ؟ أم يكفي العلم بها بعده ؟
فيه ما سبق في البيع من جواز بيع استحقاقه من التركة وهو محصور ، إلا أنه