ثوب معين .
ويصح هذان في الذمة ومعينا ، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين
الثوب ، وطوله ، ونوع التفصيل ، ونوع الخياطة .
شرح
بمحل العمل كأن يستأجره بخياطة ثوب معين ) .
هذان طريقان لتعين المنفعة في الإجارة ، ولا يشترط كون اليوم معينا
لتعينه في نفسه ، بخلاف الثوب فإنه يختلف باختلاف الأمور التي ستأتي ،
فلا بد من تعيينه .
وقد يقال : إن الأيام تختلف اختلاف بينا بطول الزمان وقصره فيفتقر إلى
التعيين ، على أن في بعض البلاد لا يستوفى النهار كله في العمل زمان شدة
الحر وطول النهار .
وفي حواشي شيخنا الشهيد إشكال على خياطة اليوم في الذمة من جهة
الاختلاف في الصناع ، وهو إشكال آخر .
قوله : ( ويصح هذان في الذمة ، ومعينا ) .
أي : ويصح تعيين المنفعة بكل من الأمرين ، سواء كان العمل في
الذمة أو معينا بتعيين الأجير .
قوله : ( فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب ، وطوله ، ونوع
التفصيل ، ونوع الخياطة ) .
لاختلاف الحال والأجرة باختلاف ذلك اختلافا بينا ، وتعيين الثوب
يتحقق بالمشاهدة ، وبالوصف الرافع للجهالة . ولا بد من بيان الطول ،
والعرض ، ونوع التفصيل من قميص وقباء وغيرهما ، ونوع الخياطة رومية أو
فارسية ، وغير ذلك ولو كان هناك عادة مطردة بنوع حمل الإطلاق عليه .
فرع : لو دفع إلى خياط ثوبا وقال له : إن كان يكفيني قميصا