ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع ، وتجوز للخدمة وإن كان
المستعير أجنبيا .
وتكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه .
وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر .
فروع : أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم
يضمنه المحل ، لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ،
لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله .
ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك
فالأقرب الجواز لكن
لا يجب ،
شرح
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن
كان المستعير أجنبيا ) .
قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر ( 1 ) .
وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة ( 2 ) في ذلك ،
ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به ( 3 ) ، وعندنا
يجوز على كراهية مغلظة .
قوله : ( ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر ) .
هذا رجوع عما ذكره في التجارة ، إلا على بعض المحامل التي نزلنا
عليها العبارة هناك .
قوله : ( لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فالأقرب الجواز
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 210 .
( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 5 : 356 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 5 : 360 ، الوجيز 1 : 203 .