تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع ، وتجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا . وتكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه . وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر .
فروع : أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل ، لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله .

ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك

فالأقرب الجواز لكن لا يجب ،
شرح
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) . قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر ( 1 ) . وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة ( 2 ) في ذلك ، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به ( 3 ) ، وعندنا يجوز على كراهية مغلظة . قوله : ( ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر ) . هذا رجوع عما ذكره في التجارة ، إلا على بعض المحامل التي نزلنا عليها العبارة هناك . قوله : ( لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فالأقرب الجواز
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 210 . ( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 5 : 356 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 5 : 360 ، الوجيز 1 : 203 .