تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ضمن العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتبت على اللزوم .
شرح
العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتب على اللزوم ) . أي : وكذا الأقرب عدم السقوط في هذه المسائل : الأولى : إذا كان الشفيع وكيلا لأحدهما ، أي : البائع أو المشتري في البيع من طرفه ، ووجه عدم السقوط أصالة بقاء حقه وعدم تيقن حصول المسقط ، واختار المصنف في المختلف السقوط ( 1 ) ، لحصول الرضى بالبيع وهو مسقط . وجوابه : منع كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا ، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة ، ولا ريب أن من يتوقعها راض بوقوع البيع ومريد له ، حتى لو حاول عدم الرضى به أمكن أن لا يكون مقدورا له ، وإنما المسقط هو رضاه بالبيع ليبقى ملكا للمشتري ، وهذا غير لازم حصوله عن كونه وكيلا لأحدهما في العقد ، والأصح عدم السقوط . الثانية : أن يشهد على البيع ، فقد قال الشيخ في النهاية : تبطل شفعته ( 2 ) ، وتبعه ابن البراج ( 3 ) ، ونفاه ابن إدريس ( 4 ) ، وقال المصنف في المختلف : إن وجدت دلالة على الرضى بالبيع بطلت شفعته ( 5 ) . والتحقيق : أن القول بالبطلان بمجرد ذلك لا وجه له ، فإن حصل ما يدل على الرضى المسقط أو تراخى في الطلب فهو خروج عن المسألة . الثالثة : إذا بارك لأحدهما في عقده ، أو في عقد على ما في بعض نسخ
هامش
( 1 ) المختلف : 407 . ( 2 ) النهاية : 435 . ( 3 ) المهذب 1 : 458 . ( 4 ) السرائر : 252 . ( 5 ) المختلف : 407 .
جامع المقاصد — صفحة 441 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث