ضمن العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتبت على
اللزوم .
شرح
العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتب على
اللزوم ) .
أي : وكذا الأقرب عدم السقوط في هذه المسائل :
الأولى : إذا كان الشفيع وكيلا لأحدهما ، أي : البائع أو المشتري في
البيع من طرفه ، ووجه عدم السقوط أصالة بقاء حقه وعدم تيقن حصول
المسقط ، واختار المصنف في المختلف السقوط ( 1 ) ، لحصول الرضى بالبيع
وهو مسقط . وجوابه : منع كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا ، فإن البيع هو
السبب في ثبوت الشفعة ، ولا ريب أن من يتوقعها راض بوقوع البيع ومريد له ،
حتى لو حاول عدم الرضى به أمكن أن لا يكون مقدورا له ، وإنما المسقط هو
رضاه بالبيع ليبقى ملكا للمشتري ، وهذا غير لازم حصوله عن كونه وكيلا
لأحدهما في العقد ، والأصح عدم السقوط .
الثانية : أن يشهد على البيع ، فقد قال الشيخ في النهاية : تبطل
شفعته ( 2 ) ، وتبعه ابن البراج ( 3 ) ، ونفاه ابن إدريس ( 4 ) ، وقال المصنف في
المختلف : إن وجدت دلالة على الرضى بالبيع بطلت شفعته ( 5 ) . والتحقيق :
أن القول بالبطلان بمجرد ذلك لا وجه له ، فإن حصل ما يدل على الرضى
المسقط أو تراخى في الطلب فهو خروج عن المسألة .
الثالثة : إذا بارك لأحدهما في عقده ، أو في عقد على ما في بعض نسخ
هامش
( 1 ) المختلف : 407 .
( 2 ) النهاية : 435 .
( 3 ) المهذب 1 : 458 .
( 4 ) السرائر : 252 .
( 5 ) المختلف : 407 .