وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث
الثالث فتصح من ستة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول
خمسة ، وللثاني اثنان .
ه : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع .
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ، ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض
فللرابع الشفعة في الجميع ،
شرح
أرباع سدس الثاني واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث ، وذلك ما ذكره ومنه
يعلم الباقي .
قوله : ( وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ،
وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون ،
وللأول خمسة ، وللثاني اثنان ) .
أي : على القول الآخر : وهو أن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس
للشفيع نصف سدس الثاني مع سدس الأول جميعه وثلث سدس الثالث ،
وللأول والثاني ما ذكره فتصح من ستة وثلاثين ، لأن الأصل ستة وقد انكسر
السدس تارة في مخرج النصف وتارة في مخرج الثلث وهما متباينان ،
ومضروبهما ستة ، ومضروبها في الأصل ستة وثلاثون ، للشفيع بالشركة ثمانية
عشر ، وبالشفعة ستة وثلاثة واثنان ، وذلك ما ذكره ، والباقي ظاهر .
قوله : ( لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع ) .
أي : بالشفعة لانحصار الشفعة فيهما .
قوله : ( ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم
ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ) .
إنما قيد بعدم علم بعضهم ببعض ، لأن من باع ملكه بعد علمه