تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان . ه‍ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع . ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ، ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ،
شرح
أرباع سدس الثاني واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث ، وذلك ما ذكره ومنه يعلم الباقي . قوله : ( وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان ) . أي : على القول الآخر : وهو أن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس للشفيع نصف سدس الثاني مع سدس الأول جميعه وثلث سدس الثالث ، وللأول والثاني ما ذكره فتصح من ستة وثلاثين ، لأن الأصل ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج النصف وتارة في مخرج الثلث وهما متباينان ، ومضروبهما ستة ، ومضروبها في الأصل ستة وثلاثون ، للشفيع بالشركة ثمانية عشر ، وبالشفعة ستة وثلاثة واثنان ، وذلك ما ذكره ، والباقي ظاهر . قوله : ( لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع ) . أي : بالشفعة لانحصار الشفعة فيهما . قوله : ( ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ) . إنما قيد بعدم علم بعضهم ببعض ، لأن من باع ملكه بعد علمه