فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس
الثالث ، وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني خمس
الثالث فتصح من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأول تسعة ،
وللثاني أربعة ،
فلا يستويان . ثم إن فرض الاستحقاق في هذه المواضع مشروط بعدم منافاة
الفور على القول بالفورية .
قوله : ( فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني
وثلاثة أخماس الثالث ) .
أي : فحين إذا قلنا بالثبوت لكل من المشتري الأول والثاني وإن أخذ
منهم فللشفيع سدس الأول ، أي : سهمه الذي اشتراه ، أعني : ثلث النصف
وهو سدس الأصل وثلاثة أرباع سدس الثاني ، لأن شريكه فيه الأول وسهمه
سدس ، وسهم الشفيع نصف فتكون سهامهما أربعة ، فإذا وزع على السهام
كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع ، وكذا ثلاثة أخماس سهم الثالث ، لأن له
شريكين الأول والثاني ولكل منهما سدس إذا جمعا إلى ماله وهو النصف كانت
السهام خمسة فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس .
قوله : ( وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني خمس
الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني
أربعة ) .
إنما كان للأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، لأن شريكه في الأول
هو الشفيع واستحق ثلاثة أرباع ، وفي الثاني شريكه الشفيع والثالث وللشفيع
ثلاثة أخماس وللآخر خمس وله خمس الثالث ، وإنما كانت من مائة وعشرين ،
لأن مخرج السهام المبيعة ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع وتارة في
مخرج الخمس ، وهما متباينان ومضروبهما - وهو عشرون في سته - مائة
وعشرون ، للشفيع ستون بالشركة ، وعشرون سدس الأول ، وخمسة عشر ثلاثة
جامع المقاصد — صفحة 384
مساهمون: المحقق الكركي
ص٣٨٤