د : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء
كان واحدا أو أكثر .
ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم
يصح ، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن
اثنين ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن
للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة .
شرح
مشفوعة بالشفعة ، ولا مانع منه ( 1 ) ، واختاره المصنف في المختلف تفريعا على
القول بالثبوت مع الكثرة ( 2 ) ، وهو الأصح تفريعا .
قوله : ( لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ،
سواء كان واحدا أو أكثر ) .
لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع .
قوله : ( ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء
أو غيره لم يصح ) .
لأنه لم يملك شيئا ، وإنما ملك أن يملك .
قوله : ( ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من
الثلاثة ، ومن اثنين ، ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة ) .
لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري ، ومتى تعددت العقود كان بالخيار في
الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض .
قوله : ( فإذا أخذ واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق
الملك على استحقاق الشفعة ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 138 .
( 2 ) المختلف : 408 .