تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
د : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء كان واحدا أو أكثر . ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة .
شرح
مشفوعة بالشفعة ، ولا مانع منه ( 1 ) ، واختاره المصنف في المختلف تفريعا على القول بالثبوت مع الكثرة ( 2 ) ، وهو الأصح تفريعا . قوله : ( لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء كان واحدا أو أكثر ) . لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع . قوله : ( ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ) . لأنه لم يملك شيئا ، وإنما ملك أن يملك . قوله : ( ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة ، ومن اثنين ، ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة ) . لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري ، ومتى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض . قوله : ( فإذا أخذ واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 138 . ( 2 ) المختلف : 408 .