فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث
وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ، ولو كان صاحب
الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه .
ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب
النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين .
شرح
قوله : ( فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان
لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار
كذلك ) .
إنما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما
الثلث ، ولصاحب السدس سهم ، فإذا أخذوا ( 1 ) النصف بالشفعة صار العقار
بينهم كذلك ، أي أثلاثا
قوله : ( ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف
ثلاثة أرباعه ، وللآخر ربعه ) .
أي : لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة : النصف وهو
ثلاثة من ستة ، والسدس فالشفعة تكون أرباعا ، ولآخر نصف لكل سهم من
سهمي الثلث ، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر ، لصاحب النصف ثلاثة
أرباع الثلث وللآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا .
قوله : ( ولو كان صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا :
لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان ) .
لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا .
قوله : ( وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين ) .
أي : على القول الآخر ، وهو القسمة على عدد الرؤوس .
هامش
( 1 ) في " ق " : أخذا .