تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه . ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين .
شرح
قوله : ( فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك ) . إنما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث ، ولصاحب السدس سهم ، فإذا أخذوا ( 1 ) النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك ، أي أثلاثا قوله : ( ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه ، وللآخر ربعه ) . أي : لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة : النصف وهو ثلاثة من ستة ، والسدس فالشفعة تكون أرباعا ، ولآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث ، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر ، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث وللآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا . قوله : ( ولو كان صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان ) . لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا . قوله : ( وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين ) . أي : على القول الآخر ، وهو القسمة على عدد الرؤوس .
هامش
( 1 ) في " ق " : أخذا .
جامع المقاصد — صفحة 379 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث