ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه فيقبل
إقراره بما يفسخه .
ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلى
بائعه ، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ، وكذا لو باعه على
ثالث .
شرح
السابقة .
قوله : ( ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك
فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه ) .
كالخيار المشروط ونحوه ، وإنما حكم بالانفساخ لوجوب نفوذ إقراره
حيث يمكن ، وهو ممكن على هذا التقدير فيكون بمنزلة الفسخ ، كما لو باع ذو
الخيار أو أعتق .
قوله : ( ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ، ويدفع
الثمن إلى بائعه ) .
لأن إقراره إنما ينفذ في حقه لا في حق البائع إذا لم يصدقه .
قوله : ( ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ) .
أي : لو تصادق البائع والمشتري بعد إعتاق المشتري العبد على كون
العبد مغصوبا لم يكن إقرارهما نافذا عليه ، لأن العتق حقه ، بل يثبت الغرم
على كل منهما ، وقراره على المشتري إذا كان عالما .
قوله : ( وكذا لو باعه على ثالث ) .
أي : لو باع المشتري العبد على ثالث ثم تصادقا على كونه مغصوبا لا
ينفذ إقرارهما عليه ، لأنه إقرار في حق الغير .