تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه . ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلى بائعه ، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ، وكذا لو باعه على ثالث .
شرح
السابقة . قوله : ( ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه ) . كالخيار المشروط ونحوه ، وإنما حكم بالانفساخ لوجوب نفوذ إقراره حيث يمكن ، وهو ممكن على هذا التقدير فيكون بمنزلة الفسخ ، كما لو باع ذو الخيار أو أعتق . قوله : ( ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ، ويدفع الثمن إلى بائعه ) . لأن إقراره إنما ينفذ في حقه لا في حق البائع إذا لم يصدقه . قوله : ( ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ) . أي : لو تصادق البائع والمشتري بعد إعتاق المشتري العبد على كون العبد مغصوبا لم يكن إقرارهما نافذا عليه ، لأن العتق حقه ، بل يثبت الغرم على كل منهما ، وقراره على المشتري إذا كان عالما . قوله : ( وكذا لو باعه على ثالث ) . أي : لو باع المشتري العبد على ثالث ثم تصادقا على كونه مغصوبا لا ينفذ إقرارهما عليه ، لأنه إقرار في حق الغير .