تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والأرش لو نقص بالضراب ، ولا نتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال . وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة ، أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب .
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يتجدد من منافعه ، والأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكال .
شرح
لأنها منفعة مقصودة محللة ، والنهي إما عن بيع ماءه أو هو على الكراهية . قوله : ( والأرش لو نقص بالضراب ، ولا تتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران ) . لأن كل واحد منهما في مقابل شئ غير الآخر ( 1 ) ، ويجئ الاحتمال السابق في أول الباب من وجوب أكثر الأمرين لو كان النقص بسبب الاستعمال . قوله : ( وإن كان النقص بغير الاستعمال ) . هو وصلي لما قبله وليس على ما ينبغي ، لأن حقه أن يكون الفرد الأخفى ، والأخفى هنا هو ما إذا كان النقص بالاستعمال ، لاحتمال التداخل وإن كان ضعيفا ، بخلاف ما إذا لم يكن بالاستعمال فإنه لا تداخل وجها واحدا . قوله : ( ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) . هذه مذكورة هنا استطرادا ، وقد سبق في البيع بعض أحكام المبيع فاسدا . قوله : ( ويضمنه وما يتجدد من منافعه ، الأعيان أو غيرها ، مع جهل البائع أو علمه ، مع الاستيفاء وبدونه على إشكال ) .
هامش
( 1 ) في " ق " : الأجرة .