والأرش لو نقص بالضراب ، ولا نتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت
الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال . وفوائد المغصوب
للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة ، أو منافع كسكنى الدار مضمونة على
الغاصب .
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يتجدد من
منافعه ، والأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه
إشكال .
شرح
لأنها منفعة مقصودة محللة ، والنهي إما عن بيع ماءه أو هو على الكراهية .
قوله : ( والأرش لو نقص بالضراب ، ولا تتداخل الأجرة والأرش ،
فلو هزلت الدابة لزمه الأمران ) .
لأن كل واحد منهما في مقابل شئ غير الآخر ( 1 ) ، ويجئ الاحتمال
السابق في أول الباب من وجوب أكثر الأمرين لو كان النقص بسبب الاستعمال .
قوله : ( وإن كان النقص بغير الاستعمال ) .
هو وصلي لما قبله وليس على ما ينبغي ، لأن حقه أن يكون الفرد
الأخفى ، والأخفى هنا هو ما إذا كان النقص بالاستعمال ، لاحتمال التداخل
وإن كان ضعيفا ، بخلاف ما إذا لم يكن بالاستعمال فإنه لا تداخل وجها
واحدا .
قوله : ( ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) .
هذه مذكورة هنا استطرادا ، وقد سبق في البيع بعض أحكام المبيع
فاسدا .
قوله : ( ويضمنه وما يتجدد من منافعه ، الأعيان أو غيرها ، مع جهل
البائع أو علمه ، مع الاستيفاء وبدونه على إشكال ) .
هامش
( 1 ) في " ق " : الأجرة .