تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة ، ولو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت ، وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله .
شرح
البعض وامتنع من تعليم الباقي قال في التذكرة : فلا شئ له على إشكال . قال : وكذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على إشكال ، كما لو طلب العبد فلم يجده . قال : أما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق أجرة ما علمه ، لوقوعه مسلما بالتعلم ، بخلاف رد الآبق فإن تسليم العمل بتسليمه للآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ، ولا هو في يده ، ولو منعه أبوه فللمعلم أجرة المثل لما علمه . قال : ولو قال : إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخياط لم يستحق شيئا ، وإن تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل ( 1 ) ، وفي الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم نظر . ج : مؤنة الدابة ، والعبد ، وما يلزم القماش ، ونحوه مما هو كالنفقة مثل الطعام التي إن لم يبذلها ذهب المال ، أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب على المالك ، لأنه ملكه ويد العامل كيد الوكيل .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 288 .
جامع المقاصد — صفحة 205 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث