تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الثالث : إثبات اليد : إذا كان بغير حق فهو غصب ، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب .
شرح
قوله : ( الثالث : إثبات اليد : إذا كان بغير حق فهو غصب ، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ) . في التحرير : الغصب : هو الاستيلاء على مال الغير حق ( 1 ) ، والاستيلاء أحسن من الاستقلال ، لأنه أشمل . وقال في التذكرة : إنه لا حاجة إلى التقييد بالعدوان ، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظن أنه ثوبه ، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه ( 2 ) . فيظهر منه أن بين العدوان وما ليس بحق فرق ، وليس بواضح ، لأن كل من لا حق له في إثبات اليد على الشئ عاد ، سواء ظن خلاف ذلك أم لا ، وعلى كل حال فلا مشاحة في التسمية ، فإن كان معنى العدوان فعل ما يعلم كونه ظلما فلا حاجة إلى التقييد به ، كما قال في التذكرة ، فيكون تعريف التحرير أولى . قوله : ( ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ) . وما سيأتي من تضمين المانع للمالك عن حراسة ماشيته ليس للغصب ، بل للتسبب إلى التلف . قوله : ( والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 137 . ( 2 ) التذكرة 2 : 373 .