ومطلقا في غيره . ومع فسخ المشروطة يبطل إن جوزناه . ولو رهن
على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح ، لعدم تمكن
الاستيفاء ، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة .
ولا يشترط كون الدين خاليا عن الرهن ، بل تجوز الزيادة في
الرهن بدين واحدة ، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد .
الفصل الخامس : في القبض .
وليس شرطا على رأي ،
شرح
التقسيط بعده ، كالغني يتجدد له الفقر بعد الحلول ، وبالعكس فلا يكون محل
ثبوت مال الدية متعينا ، فلا يصح الرهن به .
قوله : ( ومطلقا في غيره ) .
أي : ويصح الرهن بعد الحلول وقبله في غير الخطأ ، لأن الدية من مال
الجاني حينئذ ، والثبوت في ذمته متحقق ، والأجل في شبه العمد لا ينافي
الثبوت .
قوله : ( ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة ) .
لإمكان استيفائه من قيمة الرهن بالاستئجار عليه منها ، بخلاف المتعلقة
بالعين عند الاحتياج ، وهو تعذر استيفاء الحق .
قوله : ( ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن ، بل تجوز الزيادة في
الرهن بدين واحد . ) .
لأن معنى التوثق بشئ لا ينافي التوثق له بشئ آخر ، ومثله العكس .
قوله : ( وليس شرطا على رأي ) .
اختلف في أن القبض في الرهن معتبر في تحقق الرهانة ، بحيث لا يحصل
من دونه فيكون جزء السبب كالقبض في الهبة وعدمه على قولين ، وإطلاق
الاشتراط عليه بطريق التوسع إذ لا يجب تقديمه على عقد الرهن .
وإنما أراد بكونه شرطا عدم تمامية السبب بدونه ، فالقولان يلتقيان إلى