ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل .
ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر .
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل
الأجل .
ولو باع الراهن ، فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال ،
شرح
قوله : ( ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل ) .
أي : بإطلاق الإذن ، فيكون مقتضاه الاعتراف بإطلاق الإذن في البيع ،
ودعوى إرادة كون الثمن رهنا بذلك اللفظ المطلق ولا أثر لهذا ، لأن الاعتبار
بما دل عليه اللفظ ، ولذلك لم تتجه له المطالبة بالثمن ، ولا إثباته بيمينه .
قوله : ( ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر ) .
قيل : أي فائدة لقوله : ( حلف المنكر ) ، ولم يقل : حلف الراهن ، فإنه
أظهر ، ولا تتصور إرادة غير الراهن بالمنكر هنا .
قلنا : فائدته أن فيه إشعارا بعلة تقديم قوله بيمينه ، وهي كونه منكرا
أخذا بعموم : " واليمين على من أنكر " ( 1 ) .
قوله : ( ولو انعكس الفرض ، لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن
قبل الأجل ) .
المراد بانعكاس الفرض : أن يبيع المرتهن بإذن الراهن ، وإنما لم يكن له
التصرف بالثمن قبل الأجل ، لعدم استحقاقه أخذ دينه حينئذ .
قوله : ( ولو باع الراهن ، فطلب المرتهن الشفعة ، ففي كونها إجازة
إشكال ) .
ينشأ : من كون اللفظ لا يدل على الإجازة بإحدى الدلالات ، أما المطابقة
والتضمن فظاهر ، وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين . ومن أن طلب الشفعة إنما
يكون طلبا صحيحا حيث يستحق ذلك ، وإنما يستحقه بعد تحقق البيع المعتبر
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 229 .