بناؤه ، أو عقده ، أو قبته ، أو سترته .
ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره
فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به .
ولا يرجح بالدواخل كالطاقات والمحاريب ،
شرح
خالف في ذلك الشيخ ، ومنع من كون الجذوع على الجدار سببا
للترجيح ( 1 ) ، وظن الشارح أن الرأي إشارة إلى قول الشيخ بأن القول بالقرعة في
هذه المسائل قوي ( 2 ) . وليس بجيد ، لأن من جملة المسائل التي قال الشيخ فيها
بالقرعة ما إذا اتصل به بناؤه ، أو عقده ، أو قبته . والمصنف جعل الرأي في الجذع
فقط ، حيث قدمه على البواقي ، فلا يكون إشارة إلى قول الشيخ هذا .
قوله : ( ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ،
ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ) .
المراد بكونه ( محمولا عنهما ) مقابل كونه ( متصلا بهما ) والمراد بقوله :
( لا طرح لأحدهما ولا غيره ) أن لا يكون عليه جذوع ونحوها ، فلو كان عليه شئ
من ذلك كانت اليد لصاحب الطرح ، لثبوت التصرف له ، فإذا خلا من ذلك
كله فمن حلف أنه له مع نكول الآخر استحقه .
واعلم أنه لا بد في تصوير المسألة ، من أن لا يكون موضع الجدار معلوما
كونها لهما أو لأحدهما ، فإن من كان في ملكه كله أو شئ منه فهو صاحب اليد .
قوله : ( فإن حلفا . . . ) .
أي : حلف كل منهما أنه له .
قوله : ( ولا يرجح بالدواخل ) .
أي : في الجدار .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 296 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 111 .