فروع :
أ : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع الحائط
استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة . ولو خيف على الحائط السقوط
ففي جواز الإبقاء نظر .
ب : لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائه في ملك غيره ، ولم
يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم
الاستحقاق .
شرح
سواء يتأثر به أو لا كالثوب ونحوه ( 1 ) . ومختاره هنا قريب ، لجريان العادة بذلك ،
نعم لا يجوز نحو ضرب الوتد قطعا .
قوله : ( إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع
الحائط استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة ) .
والفرق أن الإعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به ،
وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق ، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم
إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة ، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد
السقوط .
قوله : ( ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر ) .
ينشأ : من أن له حق الإبقاء فيستصحب ، ومن أنه ضرر منفي . ويضعف
بأن الإزالة ضرر أيضا ، والضرر لا يزال بالضرر وهو الأصح . ولا فرق في ذلك بين
استحقاق الوضع والإعادة ، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الإزالة حينئذ .
قوله : ( لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائة في ملك غيره ولم
يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم
الاستحقاق ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 187 .