تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
فروع : أ : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة . ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر . ب : لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائه في ملك غيره ، ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق .
شرح
سواء يتأثر به أو لا كالثوب ونحوه ( 1 ) . ومختاره هنا قريب ، لجريان العادة بذلك ، نعم لا يجوز نحو ضرب الوتد قطعا . قوله : ( إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة ) . والفرق أن الإعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به ، وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق ، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة ، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط . قوله : ( ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر ) . ينشأ : من أن له حق الإبقاء فيستصحب ، ومن أنه ضرر منفي . ويضعف بأن الإزالة ضرر أيضا ، والضرر لا يزال بالضرر وهو الأصح . ولا فرق في ذلك بين استحقاق الوضع والإعادة ، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الإزالة حينئذ . قوله : ( لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائة في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 187 .