تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
منع الآخر من الانتفاع بالماء ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ، ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه .
ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة . ولصاحب السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب ، أما ضرب الوتد في السقف فلا .
شرح
قوله : ( ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرج من الماء ) . فإنه لا يجب عليه ( أن يسقف المجرى ، فلا يجب عليه ) عمارته لو خرب بأي سبب كان . قوله : ( ولا على المالك إصلاح القناة لو خرجت بغير سببه ) . لأن استحقاق الإجراء لا يقتضي استحقاق عمارة المجرى . قوله : ( ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ) . إنما جاز الجلوس ، ووضع ما جرت العادة بوضعه من آلات المنزل ونحوها للضرورة ، فإن الساكن في مكان مضطر إلى ذلك لا بد له منه ، أما ما لم تجر العادة بوضعه فلا يجوز إذا كان مشتركا قطعا ، ولو اختص به فله التصرف في ملكه كيف شاء . قوله : ( ولصاحب السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب ، أما ضرب الوتد في السقف فلا ) . اختار المصنف في التذكرة منع تعليق صاحب السفل الأمتعة في السقف ،
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .