منع الآخر من الانتفاع بالماء ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك
غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ، ولا
على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه .
ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين
السفل وإن كان مشتركا ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة .
ولصاحب السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثر به السقف
المشترك كالثوب ، أما ضرب الوتد في السقف فلا .
شرح
قوله : ( ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة
المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرج من الماء ) .
فإنه لا يجب عليه ( أن يسقف المجرى ، فلا يجب عليه ) عمارته لو خرب
بأي سبب كان .
قوله : ( ولا على المالك إصلاح القناة لو خرجت بغير سببه ) .
لأن استحقاق الإجراء لا يقتضي استحقاق عمارة المجرى .
قوله : ( ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين
السفل وإن كان مشتركا ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ) .
إنما جاز الجلوس ، ووضع ما جرت العادة بوضعه من آلات المنزل ونحوها
للضرورة ، فإن الساكن في مكان مضطر إلى ذلك لا بد له منه ، أما ما لم تجر العادة
بوضعه فلا يجوز إذا كان مشتركا قطعا ، ولو اختص به فله التصرف في ملكه كيف
شاء .
قوله : ( ولصاحب السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثر به السقف
المشترك كالثوب ، أما ضرب الوتد في السقف فلا ) .
اختار المصنف في التذكرة منع تعليق صاحب السفل الأمتعة في السقف ،
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .