تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو تعاونا على إعادة المشترك ، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع . ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه . ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة ، أو ضرب وتد . ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له
شرح
وأشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله ( وكذا في نصف الطول وكل العرض ) فإن المشبه به أقوى من المشبه ، وبصحة القرعة فيها دون الأولى . قوله : ( ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ) . النقض بالكسر : المنقوض ذكره في الصحاح ( 1 ) وهي آلات البناء . قوله : ( ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ) . ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر ولا مشتركا بينهما ، وإلا لم يجز بدون الإذن . قوله : ( ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد ) . الوتد بالكسر : واحد الأوتاد ، وبالفتح لغة ، واعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو ، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له .
هامش
( 1 ) الصحاح ( نقض ) 3 : 1110 .
جامع المقاصد — صفحة 429 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث