ولو تعاونا على إعادة المشترك ، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة
فهو على الشركة ، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه
كان له المنع .
ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه . ولا يمنع
صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة ، أو ضرب
وتد .
ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له
شرح
وأشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله ( وكذا في
نصف الطول وكل العرض ) فإن المشبه به أقوى من المشبه ، وبصحة القرعة فيها
دون الأولى .
قوله : ( ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان
له المنع ) .
النقض بالكسر : المنقوض ذكره في الصحاح ( 1 ) وهي آلات البناء .
قوله : ( ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ) .
ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر ولا مشتركا
بينهما ، وإلا لم يجز بدون الإذن .
قوله : ( ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من
فتح كوة أو ضرب وتد ) .
الوتد بالكسر : واحد الأوتاد ، وبالفتح لغة ، واعلم أنه يمنع من التصرف
المضعف للجدار الحامل للعلو ، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له .
هامش
( 1 ) الصحاح ( نقض ) 3 : 1110 .