تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بصاحبه .
شرح
بصاحبه ) . هذا من أحكام الجدار المشترك ، فهو راجع إلى أول الكلام من قوله : ( ولو كان مشتركا ) والضمير للشريكين المذكورين غير مرة ، وما بينهما من أحكام الدولاب والبئر والعلو والسفل معترض . وتحقيقه : أنه لو طلب كل من الشريكين في الجدار قسمته طولا أو عرضا جاز قطعا ، لثبوت التراضي ، فلا أثر لحصول النقص معه لو نشراه أو اكتفيا ( 1 ) بالعلامة فإن لهما هدمه . ولو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر فلا يخلو : إما أن يطلب القسمة في كل الطول ونصف العرض هكذا أو في كل العرض ونصف الطول هكذا : فإن كان المطلوب الأول لم تجب الإجابة ولم يجبر الممتنع قطعا ، لأنا لو أوجبنا القسمة على هذا النحو لاعتبرت القرعة في التخصيص ، لأن الأخذ بغير قرعة ولا تراض مناف للقسمة ، ولا مثل له في الشرع . والقرعة ربما وقعت لأحدهما على الشق الذي يلي الآخر ، فلا يتمكن من الانتفاع بما وقع له ، ولعدم إمكان فصل كل سهم عن الآخر حينئذ ، لأنه إن اكتفى بالعلامة وهو خط بين السهمين كان بناء أحدهما على نصيبه موجبا
هامش
( 1 ) في ( ق ) : أو اكتفينا .