بصاحبه .
شرح
بصاحبه ) .
هذا من أحكام الجدار المشترك ، فهو راجع إلى أول الكلام من قوله :
( ولو كان مشتركا ) والضمير للشريكين المذكورين غير مرة ، وما بينهما من أحكام
الدولاب والبئر والعلو والسفل معترض .
وتحقيقه : أنه لو طلب كل من الشريكين في الجدار قسمته طولا أو عرضا
جاز قطعا ، لثبوت التراضي ، فلا أثر لحصول النقص معه لو نشراه أو اكتفيا ( 1 )
بالعلامة فإن لهما هدمه .
ولو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر فلا يخلو : إما أن يطلب القسمة في
كل الطول ونصف العرض هكذا
أو في كل العرض ونصف الطول هكذا :
فإن كان المطلوب الأول لم تجب الإجابة ولم يجبر الممتنع قطعا ، لأنا لو
أوجبنا القسمة على هذا النحو لاعتبرت القرعة في التخصيص ، لأن الأخذ بغير
قرعة ولا تراض مناف للقسمة ، ولا مثل له في الشرع .
والقرعة ربما وقعت لأحدهما على الشق الذي يلي الآخر ، فلا يتمكن من
الانتفاع بما وقع له ، ولعدم إمكان فصل كل سهم عن الآخر حينئذ ، لأنه إن
اكتفى بالعلامة وهو خط بين السهمين كان بناء أحدهما على نصيبه موجبا
هامش
( 1 ) في ( ق ) : أو اكتفينا .