ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو .
ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن
القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل
العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى ، بل يختص كل وجه
شرح
بالآلات المشتركة فهو مشترك وإن أثم .
ولو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الإجابة ، لأن تصرفه في الآلات
كان ممنوعا منه ، وربما تعلق الغرض بها وطلبت قسمتها لذلك ( 1 ) .
قوله : ( ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل
للعلو ) .
إذا كان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره ، فانهدمت لم يكن لواحد منهما
مطالبة الآخر بالعمارة ، أما صاحب العلو فنه ملك غيره ولا يجب عليه عمارة
ملك غيره ، وأما صاحب السفل فلأنه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير .
لكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حمل جدار العلو ، أو سقفه واجبا
عليه بعقد لازم ، فإن وجب كذلك لزمه البناء ، وقد نبه عليه في الدروس ( 2 ) . ولو
طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير : لم يكن لصاحب السفل
منعه ( 3 ) . وظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السفل لصاحب
السفل ، ولم يكن حمل جدران العلو واجبا ، وهو مشكل إذا كان الأساس ملكا
لصاحب السفل ، أو مشتركا كما نبهنا عليه سابقا .
قوله : ( ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو
امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول
وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه
هامش
( 1 ) في ( ق ) : كذلك .
( 2 ) الدروس : 383 .
( 3 ) التحرير 2 : 136 .