تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو . ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى ، بل يختص كل وجه
شرح
بالآلات المشتركة فهو مشترك وإن أثم . ولو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الإجابة ، لأن تصرفه في الآلات كان ممنوعا منه ، وربما تعلق الغرض بها وطلبت قسمتها لذلك ( 1 ) . قوله : ( ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو ) . إذا كان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره ، فانهدمت لم يكن لواحد منهما مطالبة الآخر بالعمارة ، أما صاحب العلو فنه ملك غيره ولا يجب عليه عمارة ملك غيره ، وأما صاحب السفل فلأنه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير . لكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حمل جدار العلو ، أو سقفه واجبا عليه بعقد لازم ، فإن وجب كذلك لزمه البناء ، وقد نبه عليه في الدروس ( 2 ) . ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير : لم يكن لصاحب السفل منعه ( 3 ) . وظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السفل لصاحب السفل ، ولم يكن حمل جدران العلو واجبا ، وهو مشكل إذا كان الأساس ملكا لصاحب السفل ، أو مشتركا كما نبهنا عليه سابقا . قوله : ( ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه
هامش
( 1 ) في ( ق ) : كذلك . ( 2 ) الدروس : 383 . ( 3 ) التحرير 2 : 136 .