تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن . ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ، ووزنه ، ووقته .
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه ،
شرح
وعلى القول بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت ما بين العامر والخراب ؟ قال في الدروس : كل محتمل ( 1 ) . قلت : الثاني لا يخلو من قوة : لأن وصف العمارة حصل بسعيه وهو مملوك له . قوله : ( ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن ) . لأن المأذون فيه وهو الوضع قد حصل ، فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن . قوله : ( ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته ) . المراد بقوله : ( ابتداء ) قبل الوضع ، فإنه إذا وضع وبنى لم يجب إلا تعيين المدة لصيرورة الباقي معلوما ، بخلاف ما إذا لم يبن فإن الضرر يتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما ، ولا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق ، وهذا في الخشب دون الآجر واللبن ونحوهما ، للعادة صرح به في التذكرة ( 2 ) . ولو كانت الآلات حاضرة استغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف ، وقد صرح به في التذكرة ( 3 ) أيضا . قوله : ( ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه ) . كغيره من الأموال المشتركة ، ويجوز الاستناد إليه وإسناد المتاع إليه مع
هامش
( 1 ) الدروس : 382 . ( 2 ) التذكرة 2 : 188 . ( 3 ) المصدر السابق .