ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن .
ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ، ووزنه ،
ووقته .
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره
إلا بإذن شريكه ،
شرح
وعلى القول بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت
ما بين العامر والخراب ؟ قال في الدروس : كل محتمل ( 1 ) . قلت : الثاني لا يخلو من
قوة : لأن وصف العمارة حصل بسعيه وهو مملوك له .
قوله : ( ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن ) .
لأن المأذون فيه وهو الوضع قد حصل ، فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن .
قوله : ( ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه
ووقته ) .
المراد بقوله : ( ابتداء ) قبل الوضع ، فإنه إذا وضع وبنى لم يجب إلا تعيين
المدة لصيرورة الباقي معلوما ، بخلاف ما إذا لم يبن فإن الضرر يتفاوت في ذلك
تفاوتا عظيما ، ولا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق ، وهذا في الخشب دون الآجر
واللبن ونحوهما ، للعادة صرح به في التذكرة ( 2 ) .
ولو كانت الآلات حاضرة استغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف ،
وقد صرح به في التذكرة ( 3 ) أيضا .
قوله : ( ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف
وغيره إلا بإذن شريكه ) .
كغيره من الأموال المشتركة ، ويجوز الاستناد إليه وإسناد المتاع إليه مع
هامش
( 1 ) الدروس : 382 .
( 2 ) التذكرة 2 : 188 .
( 3 ) المصدر السابق .