تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
د : لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع . ه‍ : لو قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة .
أما لو قال : كفلت كبده ، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه ، أو
شرح
كانت لبراءة نفسه . ولو رد المكفول له اليمين على الكفيل فحلف برئ من الكفالة ، ولا يبرأ المكفول من المال بهذه اليمين ، إذ لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره ، بخلاف ما لو حلف المردودة المكفول فإنهما يبرآن . ولو نكل المكفول له عن يمين المكفول حلف المكفول ، وبرئ هو والكفيل وإن كان قد حلف على عدم الإبراء له ، كذا ذكره في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع ) . أي : لو كفل الكفيل كفيل ، ثم كفل هذا الكفيل كفيل ، وهكذا صح ، لأن صحة الكفالة بثبوت حق وهو ثابت بالكفالة ، فإن أبرأ المكفول له الأصيل برئوا أجمع ، لامتناع بقاء الكفالة مع سقوط الحق . فإذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق برئ ، وبرئ ( 2 ) الآخران . وإن أحضر الثاني الكفيل الأول برئ ، وبرئ الثالث دون الأول ، ودون من عليه الحق . ومتى مات واحد برئ من كان فرعا له ، فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا ، وكذا القول في البراءة . قوله : ( لو قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة . أما لو قال : كفلت كبده ، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه ، أو ثلثه وما شابهه من المشاعة ففي الصحة
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 103 . ( 2 ) في ( م ) : ويبرأ .