د : لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع .
ه : لو قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو
برأسه صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة .
أما لو قال : كفلت كبده ، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه ، أو
شرح
كانت لبراءة نفسه .
ولو رد المكفول له اليمين على الكفيل فحلف برئ من الكفالة ، ولا يبرأ
المكفول من المال بهذه اليمين ، إذ لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره ، بخلاف ما لو حلف
المردودة المكفول فإنهما يبرآن .
ولو نكل المكفول له عن يمين المكفول حلف المكفول ، وبرئ هو والكفيل
وإن كان قد حلف على عدم الإبراء له ، كذا ذكره في التذكرة ( 1 ) .
قوله : ( لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع ) .
أي : لو كفل الكفيل كفيل ، ثم كفل هذا الكفيل كفيل ، وهكذا صح ،
لأن صحة الكفالة بثبوت حق وهو ثابت بالكفالة ، فإن أبرأ المكفول له الأصيل
برئوا أجمع ، لامتناع بقاء الكفالة مع سقوط الحق .
فإذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق برئ ، وبرئ ( 2 ) الآخران . وإن
أحضر الثاني الكفيل الأول برئ ، وبرئ الثالث دون الأول ، ودون من عليه
الحق .
ومتى مات واحد برئ من كان فرعا له ، فبموت من عليه الحق يبرؤون
جميعا ، وكذا القول في البراءة .
قوله : ( لو قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ،
أو برأسه صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة . أما لو قال : كفلت كبده ، أو
غيره مما لا يمكن الحياة بدونه ، أو ثلثه وما شابهه من المشاعة ففي الصحة
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 103 .
( 2 ) في ( م ) : ويبرأ .