لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب السابق ، أو تلفه قبل قبضه بل
يرجع على البائع .
ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن .
ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق ،
وعلى البائع بالآخر .
شرح
فاسد ونحوهما ، لأنه حينئذ يكون الثمن مستحقا للمشتري لم يخرج عن ملكه .
قوله : ( لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب السابق ، أو تلفه
قبل قبضه ، بل يرجع على البائع ) .
لأن الملك حينئذ يتجدد بعد الفسخ ، فلا يكون مملوكا للمشتري حين
الضمان ، فيكون ضمان ما لم يجب .
قوله : ( ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن ) .
أي : لو لم يفسخ فيما إذا ظهر المبيع معيبا ورضي بالأرش ، فالأقرب أن له
مطالبة ضامن العهدة ، ووجه القرب : أنه مال ثابت حين الضمان ، لأنه عوض
جزء فائت من المبيع ، حيث أن ذلك المقدار من الثمن لم يقع في مقابلة عوض ،
وسقوطه إنما يكون بالرضى بالعيب .
ويحتمل ضعيفا العدم ، لأن الأرش عوض ما لا يفرد بالبيع ، فلا يتقسط
الثمن عليه ، والأصح الأول ، وقد سبق في كلام المصنف استحقاق المطالبة بالأرش
على طريق الجزم .
واعلم أن قوله : ( ولو طالب بالأرش ) يريد به إرادة المطالبة به والرضى
بالمطالبة مجازا ، لأنه حينئذ في قوة المطالبة به .
قوله : ( ولو فسخ لاستحقاق بعضه ، رجع على الضامن بما قابل
المستحق وعلى البائع بالآخر ) .
أي : لو ظهر استحقاق بعض المبيع ، فتبين بطلان البيع فيه ، تبعضت