تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين الاختصاص .
المطلب الخامس : في حبسه : ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ، ويثبت بإقرار الغريم ،
شرح
تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 ) وظاهر ما روي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه إذا تبين الإفلاس والحاجة أطلق المديون ( 2 ) . قوله : ( ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين الاختصاص بها ) . أي : ومع الوفاء - أي : وفاء التركة بجميع الديون - يختص صاحب العين بها ، وهذا في الميت مفلسا لا مطلقا . وفي حواشي شيخنا الشهيد استشكال ، ذلك لأن الوارث مخير في جهات القضاء . وجوابه : أنه بعد ثبوت الحجر ، وتعلق ديون الغرماء بالأموال ، واختصاص الغريم بعين ماله - غاية ما في الباب ، أنه في حال مخصوص - كيف يكون الوارث مخيرا ؟ ومستند ذلك النص ( 3 ) ، ولعل السر فيه أن الحي لما رجي اكتسابه وأداؤه الدين ، اختص صاحب العين بها مطلقا ، بخلاف الميت ، فإنه مع عدم الوفاء يتزايد الضرر على الغرماء باختصاصه . وقوله : ( ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ) . الظاهر أن الضمير في ( حبسه ) لا يتعين عوده إلى المفلس ، فإن الحبس للمديون إذا لم يؤد ، ومنع الحبس مع الفقر ظاهر . قوله : ( ويثبت بإقرار الغريم ) . في حقه خاصة ، إلا أن يتعدد مع العدالة ، فإنه يثبت مطلقا .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) الفقيه 3 : 19 حديث 43 ، التهذيب 6 : 299 حديث 834 ، الاستبصار 3 : 47 حديث 156 . ( 3 ) التهذيب 6 : 193 حديث 421 ، الاستبصار 3 : 8 حديث 20 .