ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة ، وعليه
تسوية الحفر .
ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا
لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن صاحب
الغرس دفعه مقلوعا . وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ، لأنه
لتخليص ماله .
شرح
ويشكل على هذا : أنه يلزم ( 1 ) من بيع الغروس والأبنية منفردة نقصان في
القيمة ، ويرده أن استحقاقه إنما هو كذلك فلا يثبت غيره .
قوله : ( ولو أفلس بثمن الغرس ، فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة
وعليه تسوية الحفر ) .
أي : لو اشترى غرسا وأفلس بثمنه ، بأن قصر ماله عن الثمن مع ديون
أخرى أو بدونها وحجر عليه ، فلصاحب الغرس الرجوع به وله قلعه ، لأن له تخليص
ماله من ملك الغير ، لكن تجب عليه تسوية الحفر التي احتفرها للقلع ، لأن ذلك
لمصلحته وتخليص ماله .
ويفهم من قوله : ( مع عدم الزيادة ) أنه لو زاد لم يكن له القلع ، وهو
مناف لما سبق في كلامه من كون الزيادة بالنمو للبائع إذا رجع ، أما على ما قلناه
من أن الزيادة للمفلس ، فمعها له الرجوع وليس له القلع ، لأنه شريك .
قوله : ( ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض ، فلكل منهما قلع
الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن
صاحب الغرس دفعه مقلوعا ، وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ،
لأنه لتخليص ماله ) .
أي : إذا اشترى من رجل أرضا فارغة ، واشترى من آخر غرسا وغرسه في
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : لو يلزم ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح .