تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
القصاص ، والعفو ، واستلحاق النسب ونفيه باللعان ، والخلع ، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية ، ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير ، والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء . أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والعتق احتمل البطلان من رأس ، والايقاف . فإن
شرح
التصرف المال الموجود عند الحجر [ وأما مؤنة النكاح ] سيأتي إن شاء الله تعالى بيان موضعها . قوله : ( والخلع ) أي : لا يمنع منه لكن هذا المحجور عليه بالفلس رجلا ، فلو كان امرأة منع . قوله : ( وكذا ما يصادف المال بالتحصيل ، كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ) . أي : وكذا لا يمنع من هذا النوع من التصرف ، لأن في ذلك جلب مال للغرماء ، فكيف يمنع منه ؟ قوله : ( ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت ، كالتدبير والوصية ) . لا ريب أن التدبير إما وصية أو في معنى الوصية ، وهي إنما تكون بعد أداء الدين ، فلا يكون منافاة أصلا ، وعبارة المفلس معتبرة فيما لا يكون مصادفا للمال وقت الحجر من التصرفات . قوله : ( إذ لا ضرر فيه على الغرماء ) . هذا تعليل للمذكورات في حيز قوله : ( ولا يمنع مما لا يصادف المال . ) . قوله : ( أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال ، كالبيع والهبة والرهن والعتق ، احتمل البطلان من رأس والايقاف ، فإن
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : ومؤنة ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 5 : 316 عن جامع المقاصد .
جامع المقاصد — صفحة 227 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث