القصاص ، والعفو ، واستلحاق النسب ونفيه باللعان ، والخلع ، وكذا ما
يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية ، ولا ما
يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير ، والوصية إذ لا ضرر فيه على
الغرماء .
أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال كالبيع ،
والهبة ، والرهن ، والعتق احتمل البطلان من رأس ، والايقاف . فإن
شرح
التصرف المال الموجود عند الحجر [ وأما مؤنة النكاح ] سيأتي إن شاء الله تعالى
بيان موضعها .
قوله : ( والخلع )
أي : لا يمنع منه لكن هذا المحجور عليه بالفلس رجلا ، فلو كان امرأة منع .
قوله : ( وكذا ما يصادف المال بالتحصيل ، كالاحتطاب
والاتهاب وقبول الوصية ) .
أي : وكذا لا يمنع من هذا النوع من التصرف ، لأن في ذلك جلب مال
للغرماء ، فكيف يمنع منه ؟
قوله : ( ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت ، كالتدبير
والوصية ) .
لا ريب أن التدبير إما وصية أو في معنى الوصية ، وهي إنما تكون بعد أداء
الدين ، فلا يكون منافاة أصلا ، وعبارة المفلس معتبرة فيما لا يكون مصادفا للمال
وقت الحجر من التصرفات .
قوله : ( إذ لا ضرر فيه على الغرماء ) .
هذا تعليل للمذكورات في حيز قوله : ( ولا يمنع مما لا يصادف المال . ) .
قوله : ( أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال ،
كالبيع والهبة والرهن والعتق ، احتمل البطلان من رأس والايقاف ، فإن
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : ومؤنة ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 5 : 316 عن جامع المقاصد .