تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
كالبيع والشراء بالعين ، أو الذمة ، والوقف والهبة ، والإقرار بالدين والعين والنكاح ، فإن عقد لم يمض .
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم ، أو يكفي ظهور السفه ؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل .
شرح
قوله : ( والنكاح ) . الظاهر أنه لا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، لأن النكاح يقتضي الصداق ، فهو تصرف مالي من طرفهما ، فالزوج يلتزمه والزوجة تجعل البضع في مقابله ، فهو ملحق بالأشياء المتقومة ، ولهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح ، بل الولي لا يصح منه ذلك إلا بالمصلحة ، فالحاصل أنه تصرف مالي . قوله : ( وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه ؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ) . هنا أقوال : أ : ما ذكره المصنف هنا . ب : توقفه على حكم الحاكم وزواله بزوال السفه ، ويظهر من كلام الشهيد في شرح الإرشاد وجوده قولا . ج : ثبوته بمجرد السفه ، وتوقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام الشهيد ( 1 ) . د : ثبوته بظهور السفه وانتفاؤه بانتفائه ، وذلك حيث يقطع بالأمرين ، وهو الأصح ، لظاهر قوله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) ( 2 ) الآية ، أثبت عليه الولاية بمجرد السفه ، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) اللمعة : 142 . ( 2 ) النساء : 6 .
جامع المقاصد — صفحة 196 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث