ج : السن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية ، وتسع
في الأنثى . وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته
وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى خمسة أشبار .
د : الحيض والحمل دليلان على سبقه ، ولا يعرف الحمل إلا
شرح
قوله : ( السن ) .
وهو : دليل البلوغ عندنا ، وبه قال جماهير العامة ، حكاه في التذكرة ( 1 ) .
قوله : ( وهو : بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر - هلالية - وتسمع في
الأنثى ) .
لا بد من استكمال السنة الأخيرة ، فلا يكفي الطعن فيها ، عملا
بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأنه لا يقال له : ابن خمس عشرة سنة إلا
بالاستكمال .
قوله : ( وفي رواية : إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته وصدقته
وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى : خمسة أشبار ) .
الأولى : إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق
( عليه السلام ) ( 2 ) ، ورواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وفي معناهما غيرهما ( 4 ) . والثانية : إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) .
والمراد من قوله : ( أقيمت عليه الحدود التامة ) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى
منه الحد بكماله ، وبدونه إنما يضرب للتأديب ، وذلك بعض الحد .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 74 .
( 2 ) الكافي 7 : 28 حديث 3 ، الفقيه 4 : 145 حديث 501 .
( 3 ) الفقيه 4 : 145 ، 1 64 حديث 502 ، 573 .
( 4 ) الفقيه 4 : 145 حديث 503 .
( 5 ) الكافي 7 : 302 حديث 1 ، التهذيب 10 : 233 حديث 922 ، الاستبصار 4 : 287 حديث 1085 .