تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ج : السن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية ، وتسع في الأنثى . وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى خمسة أشبار . د : الحيض والحمل دليلان على سبقه ، ولا يعرف الحمل إلا
شرح
قوله : ( السن ) . وهو : دليل البلوغ عندنا ، وبه قال جماهير العامة ، حكاه في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( وهو : بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر - هلالية - وتسمع في الأنثى ) . لا بد من استكمال السنة الأخيرة ، فلا يكفي الطعن فيها ، عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأنه لا يقال له : ابن خمس عشرة سنة إلا بالاستكمال . قوله : ( وفي رواية : إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى : خمسة أشبار ) . الأولى : إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، ورواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وفي معناهما غيرهما ( 4 ) . والثانية : إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) . والمراد من قوله : ( أقيمت عليه الحدود التامة ) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله ، وبدونه إنما يضرب للتأديب ، وذلك بعض الحد .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 74 . ( 2 ) الكافي 7 : 28 حديث 3 ، الفقيه 4 : 145 حديث 501 . ( 3 ) الفقيه 4 : 145 ، 1 64 حديث 502 ، 573 . ( 4 ) الفقيه 4 : 145 حديث 503 . ( 5 ) الكافي 7 : 302 حديث 1 ، التهذيب 10 : 233 حديث 922 ، الاستبصار 4 : 287 حديث 1085 .
جامع المقاصد — صفحة 182 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث