تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته .
المقصد الثالث : في الحجر : وهو المنع عن التصرف ، وأسبابه ستة : الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس . فهنا فصول :
الأول : في الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين : البلوغ ، والرشد . أما البلوغ فيحصل بأمور : أ : إنبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى .
شرح
عندي بها ، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [ بعد اليمين ( 1 ) ] ويأخذ المالك سلعته ) . الحاصل أن كل واحد منهما مدع لشئ ينكره الآخر ، فيتحالفان ، ويندفع كل من العقدين المدعى بهما ، فيأخذ المالك سلعته . قوله : ( المقصد الثالث : في الحجر : وهو : المنع عن التصرف ، وأسبابه ستة ، الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس ، فهنا فصول : الأول : الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين : البلوغ والرشد ، أما البلوغ فيحصل بأمور : أ : إنبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ) . رد بذلك على الشافعي في أحد قوليه ( 2 ) ، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( م ) و ( ق ) ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها . ( 2 ) الوجيز 1 : 176 ، السراج الوهاج : 230 229 .