بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك
سلعته .
المقصد الثالث : في الحجر :
وهو المنع عن التصرف ، وأسبابه ستة : الصغر ، والجنون ،
والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس . فهنا فصول :
الأول : في الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد
بإخباره عن الإذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول
الحجر عنه بأمرين : البلوغ ، والرشد . أما البلوغ فيحصل بأمور :
أ : إنبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ،
ذكرا أو أنثى .
شرح
عندي بها ، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [ بعد اليمين ( 1 ) ]
ويأخذ المالك سلعته ) .
الحاصل أن كل واحد منهما مدع لشئ ينكره الآخر ، فيتحالفان ،
ويندفع كل من العقدين المدعى بهما ، فيأخذ المالك سلعته .
قوله : ( المقصد الثالث : في الحجر : وهو : المنع عن التصرف ،
وأسبابه ستة ، الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس ،
فهنا فصول : الأول : الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد
بإخباره عن الإذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول
الحجر عنه بأمرين : البلوغ والرشد ، أما البلوغ فيحصل بأمور : أ : إنبات
الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ) .
رد بذلك على الشافعي في أحد قوليه ( 2 ) ، حيث لم يحكم بالبلوغ به في
حق المسلمين .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( م ) و ( ق ) ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها .
( 2 ) الوجيز 1 : 176 ، السراج الوهاج : 230 229 .