تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وتباع دار الغلة ، وفاضل دار السكنى ، ودار السكنى إن كانت رهنا .
ولو غاب المديون وجب على المديون نية القضاء ، والعزل عند وفاته ، والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه . ولو جهله اجتهد في طلبه ، فإن أيس منه قيل : يتصدق به عنه .
شرح
قوله : ( وتباع دار الغلة ) . المراد بها : الدار المرصدة للنماء ، كالبيت المعد للإجارة ونحو ذلك . قوله : ( ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء ) . قد يقال : سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا ، فلا معنى لذكره هنا ، إلا أن يقال : الحكم هنا آكد ، أو يحمل على إرادة وجوب تجديده ، وفيه شئ . قوله : ( والعزل عند وفاته ) . فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة ، خلافا لظاهر عبارة الشيخ ( 1 ) ، وظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاة إجماعي ، ووجهه ظاهر ، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه ، وأبقى للتعليل في أدائه . قوله : ( ليوصل إلى مالكه أو وارثه ) . المراد : عند فقد المالك ، وهو ظاهر . قوله : ( فإن أيس قيل : يتصدق به ) . ظاهره التوقف في ذلك ، وكذا فعل في التذكرة ( 2 ) ، وذهب في المختلف إلى الجواز ( 3 ) تبعا للشيخ ( 4 ) وجماعة ، وظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع ، للأمر بطلب المدين عند قول السائل : فاصدق به ( 5 ) . ولا دلالة فيها ، لأن وجوب الطلب
هامش
( 1 ) النهاية : 307 . ( 2 ) التذكرة 2 : 3 . ( 3 ) المختلف : 411 . ( 4 ) النهاية : 307 . ( 5 ) التهذيب 1 : 188 حديث 396 .