تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولا يجب أن يضيق على نفسه ، ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا ، وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا .
ولا تصح صلاته في أول وقتها ، ولا شئ من الواجبات الموسعة
شرح
ما عداه ، ووجوب القناعة بالقليل يقتضي المنع مما سواه وإن لم يكن سرفا . والذي يقتضيه النظر وجوب الكف عما عدا المستثنى له من قوته وقوت عياله بالمعروف ، ولا يجب عليه أن يقنع بما دون ذلك . وعبارة التحرير ( 1 ) والدروس : يجب الاقتصاد في النفقة ( 2 ) ، ولعله المراد من قوله : ( يقنع بالقليل ) وإن لم يكن متبادرا منه ، فيكون الممنوع منه هو التوسعة التي هي فوق الاقتصاد وإن لم يعد سرفا . ويبعد أن يراد قناعته بالقليل : الذي يسد رمقه بالنسبة إلى نفسه ، وإن كان بالنسبة إلى عياله يراعى الاقتصاد ، إذ لا دليل يدل على ذلك . قوله : ( وقوت يوم وليلة له ولعياله ) . الاقتصاد من غير تفاوت بينه وبينهم ، وكذا تستثنى له ثياب بدنه ، ولو كانت هذه نفيسة ، فهل يجب استبدال أدون منها ، وصرف تفاوت القيمتين في الدين ؟ فيه خلاف ، ولا شبهة أنها لو كانت مع نفاستها لائقة بحاله لم يجب البيع . قوله : ( وعند حلول الأجل مع المطالبة . . . ) . قيل لا حاجة إلى قوله : ( مع المطالبة ) ، لأن ذلك في حيز قوله : ( ولو طولب ) . قلنا : تجوز إعادته ، لبعد العهد به . قوله : ( ولا تصح صلاته في أول وقتها . . . ) . لأن الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضده ، والنهي في العبادة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 199 . ( 2 ) الدروس : 372 .
جامع المقاصد — صفحة 12 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث