تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال : بحقوقها ، إلا مع الشرط . وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته الله تعالى ، أو الراهن ، أو أجنبي ، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون . وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجرة ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر .
شرح
قوله : ( ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ) . لأنها غير داخلة في مسماها ، ودخولها في البيع التأبير للنص ( 1 ) ، على خلاف الأصل . قوله : ( ولا الشجر في رهن الأرض ، وإن قال بحقوقها ، إلا مع الشرط ) . لأنه ليس من حقوق الأرض ، ومع الشرط فلا إشكال في الدخول . ولو قال : وما اشتملت عليه ، لو يبعد الدخول كالبيع . قوله : ( وكذا ما نبت بعد رهنها . . . ) . لعدم دخوله فيها ، فلا يعد ذلك نماء الأرض ، ليجئ فيه خلاف النماء المتجدد وإن نبت فيها . ولو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن . قوله : ( وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجر ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر ) . في بعض حواشي شيخنا الشهيد : أن للأس تعبيرين ، أحدهما : ما هو مستور من الحائط ، والثاني : أنه موضع الأساس . والذي في القاموس ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 297 حديث 3 ، التهذيب 7 : 90 حديث 382 . ( 2 ) القاموس المحيط ( أس ) 2 : 197 .