ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض
وإن قال : بحقوقها ، إلا مع الشرط . وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء
أنبته الله تعالى ، أو الراهن ، أو أجنبي ، إلا أن يكون الغرس من الشجر
المرهون .
وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجرة ، واللبن
في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر .
شرح
قوله : ( ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ) .
لأنها غير داخلة في مسماها ، ودخولها في البيع التأبير للنص ( 1 ) ، على
خلاف الأصل .
قوله : ( ولا الشجر في رهن الأرض ، وإن قال بحقوقها ، إلا مع
الشرط ) .
لأنه ليس من حقوق الأرض ، ومع الشرط فلا إشكال في الدخول . ولو
قال : وما اشتملت عليه ، لو يبعد الدخول كالبيع .
قوله : ( وكذا ما نبت بعد رهنها . . . ) .
لعدم دخوله فيها ، فلا يعد ذلك نماء الأرض ، ليجئ فيه خلاف النماء
المتجدد وإن نبت فيها . ولو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن .
قوله : ( وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجر ،
واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر
نظر ) .
في بعض حواشي شيخنا الشهيد : أن للأس تعبيرين ، أحدهما : ما هو
مستور من الحائط ، والثاني : أنه موضع الأساس . والذي في القاموس ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 297 حديث 3 ، التهذيب 7 : 90 حديث 382 .
( 2 ) القاموس المحيط ( أس ) 2 : 197 .