تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : الأرفع . ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء . ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة ، وله إحلاف الوارث على عدم العلم .
ويجب على المرتهن بالوطء العشر أو نصفه ، ولو طاوعت فلا شئ .
شرح
قوله : ( فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا ، قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : الأرفع ) . هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة وفي نظائرها ، والأصح هو القول الثاني . ويجب أن تعتبر قيمته وقت التلف . ومتى تعذر المثل في المثلي انتقل إلى القمية فتعتبر قيمته حين المطالبة على الظاهر . قوله : ( ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء ) . المراد بالعلم : هو الظن الغالب ، والظاهر أنه غير شرط ، بل يكفي خوف جحوده دفعا للضر المخوف ، كما صرح في الدروس ، قال : ومن عنده رهن ، وخاف جحود الوارث أو وارثه فله المقاصة ( 1 ) . قوله : ( ويجب على المرتهن بالوطء العشر ، أو نصفه ) . العشر في البكر ، ونصفه في الثيب . قوله : ( ولو طاوعت فلا شئ ) . لقوله ( ع ) : " لا مهر لبغي " ( 2 ) لكن لو كانت بكرا وجب أرش البكارة ، لأنها جناية على مال الغير .
هامش
( 1 ) الدروس : 405 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 : 79 ، سنن الترمذي 2 : 300 حديث 1143 ، وفيهما : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي . . . ) .
جامع المقاصد — صفحة 131 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث