تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ويجب العزم على القضاء .
ويكره لصاحب الدين النزول عليه ، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام . وينبغي له احتساب ما يهديه إليه مما لم تجر له به عادة من الدين ، والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين .
شرح
الأمرين : الوفاء ، والولي ، وما عداه يكره بغير تفاوت . قوله : ( ويجب العزم على القضاء ) بالنص والإجماع ، فقد روي : أنه يعان عليه ، وأنه ينقص من المؤونة بقدر نقصان النية ( 1 ) . قوله : ( ويكره لصاحب الدين النزول عليه ) . أي : على المديون ، وإن لم يجر له ذكر بخصوصه ، لدلالة ما سبق عليه . قوله : ( فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ) . وحرم الحلبي ما زاد عليها ( 2 ) ، والصحيح أنه مكروه كراهية شديدة ، وفي رواية سماعة ( 3 ) ، وغيرها : النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة ( 4 ) ، وهي الكراهية الشديدة . قوله : ( وينبغي له احتساب ما يهديه إليه ، مما لم تجر له به عادة من الدين ) . هذا الحكم للاستحباب ، لأمر علي عليه السلام بذلك ( 5 ) ، وهو للاستحباب قطعا ، لأن الهدية يجوز ( 6 ) قبولها مطلقا .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 95 حديث 1 ، الفقيه 3 : 112 حديث 473 ، التهذيب 6 : 185 حديث 384 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 331 . ( 3 ) الكافي 5 : 102 حديث 2 ، الفقيه 3 : 115 حديث 491 ، التهذيب 6 : 188 حديث 394 . ( 4 ) الكافي 5 : 102 حديث 1 ، التهذيب 6 : 188 حديث 393 . ( 5 ) الكافي 5 : 103 حديث 1 ، التهذيب 6 : 190 حديث 404 ، الاستبصار 3 : 9 حديث 23 . ( 6 ) في ( م ) : يجب ، وما أثبتناه من النسخة الحجرية ، وهو الصحيح .