ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في
نصيبه ، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال .
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط الثمن على القيمتين ،
اتفقتا أو اختلفتا .
شرح
قوله : ( ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح
في نصيبه ، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال ) .
هذا إذا باع أربعين لا أزيد ، فإن باع أزيد ، ولم يبلغ النصاب الثاني
فالبطلان ليس إلا لعدم تعيين النصاب : لأن الزائد عفو ، والإشكال يبتني على أن
الواجب شاة غير معينة ، أو مقدار شائع في النصاب ، ويدل على الأول : الاكتفاء
بشاة من غير اعتبار تقويم الجميع ، وأنه لو لم يبق إلا واحدة تعين أخذها من دون
اعتبار القيمة .
وعلى الثاني وجوب التقسيط في المراض مع الصحاح ، والإناث مع
الذكور ، وسقوط شئ من الفريضة بتلف شئ من النصاب بغير تفريط ،
والأصح الثاني .
والجواب عن الأول : أن الشارع اكتفى بمسمى الشاة ، تسهيلا على
المكلف .
فرع :
هل الخمس كالزكاة ؟ ظاهر كلام الأصحاب : أنه لو اشترى مالا ممن لا
يخمس لم يجب عليه الخمس العدم ، وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو اشترى مال
أهل الخلاف ، الذين يخالفون في محل الزكاة أو قدرها ، مع احتمال إطلاق الحكم .
قوله : ( اتفقتا أو اختلفتا ) .
حكم الشيخ بالبطلان في المختلفين ، للجهل بالنسبة ، وهو ضعيف .