نمائه المتصل أو المنفصل ، وأجرة مثله ، وأرش نقصه ، وقيمته لو تلف يوم
تلفه ، ويحتمل أعلى القيم .
ولو وطأها لم يحد ، وعليه المهر وأرش البكارة ، والولد حر وعلى
أبيه قيمته يوم سقط حيا - ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقص
بالولادة .
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ، ولمالكه أخذه من الثاني ، ويرجع
على الأول بالثمن مع جهله ، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع ،
فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني ، لم يرجع بالفضل على
الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على
شرح
قوله : ( وأجرة مثله ) .
لأنها حق للبائع ، ولم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال . ويشكل
بأن كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة ، ودفعه بأن يد المشتري حينئذ يد
عدوان ، لأنه تبين أنه أثبتها بغير حق ، بخلاف يد البائع بالنسبة إلى المبيع قبل
القبض .
قوله : ( وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويحتمل أعلى القيم ) .
ويحتمل قيمة يوم القبض ، والأصح قيمة يوم التلف .
قوله : ( ولو وطأها لم يحد ) .
إذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء .
قوله : ( وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا ) .
لأنه أول وقت تقومه لو كان مالا ، ولأنه ما دام لا ينفصل بمنزلة عضو من
الأم .
قوله : ( فإن زادت القيمة على الثمن ، ورجع المالك على الثاني لم
يرجع بالفضل على الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول