تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
نمائه المتصل أو المنفصل ، وأجرة مثله ، وأرش نقصه ، وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويحتمل أعلى القيم . ولو وطأها لم يحد ، وعليه المهر وأرش البكارة ، والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا - ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقص بالولادة . ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ، ولمالكه أخذه من الثاني ، ويرجع على الأول بالثمن مع جهله ، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع ، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني ، لم يرجع بالفضل على الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على
شرح
قوله : ( وأجرة مثله ) . لأنها حق للبائع ، ولم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال . ويشكل بأن كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة ، ودفعه بأن يد المشتري حينئذ يد عدوان ، لأنه تبين أنه أثبتها بغير حق ، بخلاف يد البائع بالنسبة إلى المبيع قبل القبض . قوله : ( وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويحتمل أعلى القيم ) . ويحتمل قيمة يوم القبض ، والأصح قيمة يوم التلف . قوله : ( ولو وطأها لم يحد ) . إذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء . قوله : ( وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا ) . لأنه أول وقت تقومه لو كان مالا ، ولأنه ما دام لا ينفصل بمنزلة عضو من الأم . قوله : ( فإن زادت القيمة على الثمن ، ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول