تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فروع : أ : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا الثمن على المشتري وله النماء ، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع . ب : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض ، تخير المشتري بين الفسخ والشركة . ج : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ،
شرح
وحكى الأول - وهو مختاره هنا - عن والده ، وهو الأصح ولو تفاوتت القيم فقيمة وقت الدفع ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي ، ويحتمل الأعلى من حين الانقطاع إلى حين الدفع . والإعواز بكسر أوله : [ الفقدان ] ( 1 ) . قوله : ( فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع ) . لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه ، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل . قوله : ( لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة ) . ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق ، والمعتمد ما هنا ، ومتى رضي بالشركة فمؤونة القسمة على البائع ، لأن هذا العيب مضمون عليه ، والتخلص منه واجب ، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه . قوله : ( لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ) .
هامش
( 1 ) في " م " ورد بياض مكان هذه الكلمة .