فروع :
أ : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف
الأصل قبل القبض بطل البيع ولا الثمن على المشتري وله النماء ، فإن تلف
النماء من غير تفريط لم يضمن البائع .
ب : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض ، تخير المشتري بين الفسخ
والشركة .
ج : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير
المشتري ،
شرح
وحكى الأول - وهو مختاره هنا - عن والده ، وهو الأصح ولو تفاوتت
القيم فقيمة وقت الدفع ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي ، ويحتمل الأعلى
من حين الانقطاع إلى حين الدفع . والإعواز بكسر أوله : [ الفقدان ] ( 1 ) .
قوله : ( فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع ) .
لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه ، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل .
قوله : ( لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ
والشركة ) .
ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا
الإطلاق ، والمعتمد ما هنا ، ومتى رضي بالشركة فمؤونة القسمة على البائع ، لأن هذا
العيب مضمون عليه ، والتخلص منه واجب ، ولوجوب تسليم المبيع إلى
المشتري بعينه .
قوله : ( لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير
المشتري ) .
هامش
( 1 ) في " م " ورد بياض مكان هذه الكلمة .