وإلا تخير المشتري ، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ، ولو منعه
البائع عن التسليم ثم سلم ، فعليه أجرة مدة المنع .
شرح
وتجب على البائع استعادته في صورة الإمكان ، لأن التسليم واجب عليه ،
ولا يتم إلا بالاستعاذة .
قوله : ( وإلا تخير ) .
أي : وإن لم يمكن استعادته بسرعة ، بأن لم يمكن أصلا ، أو أمكن بمضي
زمان كثير تخير في الفسخ والصبر .
قوله : ( وفي لزوم البائع بالأجرة مدة الغصب نظر ) .
حقه أن يقول : وفي إلزام البائع إلى آخره ، ومنشأ النظر : من أن العين
مضمونة عليه ، والمنفعة من توابعها فتكون مضمونة ، ولأن ذلك نقص دخل على
المبيع قبل القبض ، فيكون من ضمان البائع ، ومن أن المضمون : العين ، وما كان
من توابعها الداخلة في البيع .
وليست المنفعة من هذا القبيل ، وإنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة ،
وهو الأصح ، ولا ريب في ضعف هذا النظر ، فقد سبق عن قريب أن النماء غير
مضمون ، والمنفعة نماء .
نعم ، قد يقال : إن النماء المتصل محل التردد ، فإن المبيع لو سمن في يد
البائع ثم هزل يجئ فيه الوجهان ، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد ، فإنه
مضمون قطعا .
قوله : ( ولو منعه البائع عن التسليم ، ثم سلم فعليه أجرة مدة
المنع ) .
لو قال : عن التسلم ( 1 ) لكان أولى ، لأن التسليم فعل البائع فكيف يمنع
عنه المشتري ؟
هامش
( 1 ) في " م " : التسليم ، وما أثبتناه هو الصواب .