تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولا تشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع ، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة . ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل .
شرح
وهذا مندفع بكون العين شخصية . أما ما لا يمكن ضبطه أصلا بحسب العادة ، فيمتنع بيعه بالوصف . قوله : ( ولو [ شاهد ] ( 1 ) بعض الضيعة ووصف له الباقي ، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة ) . دون ما لم يره فقط ، تفاديا من تبعض الصفقة بالنسبة إلى البائع . قوله : ( ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ) . لأن ذلك بيع لعين شخصية بيع بمضمون في الذمة مجهول ، وما أشبه هذا بما لو أراده أنموذجا ، وباعه ما في البيت على أنه مثله ، ولم يدخل الأنموذج في البيع . وهنا مباحث : [ الأول ] ( 2 ) : أقسام الخيار قد حددت في كلام الشارع ، إلا خيار الغبن والتأخير والرؤية ، فأما خيار الغبن ففي كونه على الفور أو التراخي قولان ، وقد سبق مثلها في التلقي [ وبينا ] ( 3 ) الراجح هناك ، وربما أنكره بعض الأصحاب ( 4 ) ، ومثله خيار الرؤية ، وفي خيار التأخير تردد . [ الثاني ] ( 5 ) : هل يصح اشتراط إسقاط هذه الأقسام ؟ أما المجلس والحيوان والعيب فظاهر صحة إسقاطها ، وأما خيار الغبن والتأخير والرؤية ففيها
هامش
( 1 ) في " م " : اشترى ، وما أثبتناه من القواعد ، وهو الصحيح . ( 2 ) لم ترد في " م " وأثبتناها من الحجري للسياق . ( 3 ) في " م " : وهنا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الأنسب . ( 4 ) منهم : العلامة في المختلف : 366 . ( 5 ) في " م " : قوله ، وما هنا من الحجري وهو الصيح لأن ما بعده ليس من القواعد .