تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ويسقط بالتصرف ،
شرح
وكذا الكتابة المطلقة على ما ذكره في التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ، وأما المشروطة فيثبت فيها خيار الشرط للمولى . وفي العبد قولان ، اختار الثبوت الشيخ ( 3 ) ، والعدم المصنف في التحرير ( 4 ) . وكذا لا يثبت في الإبراء ، لأنه إسقاط ، ولا في الوصية ، لأن الخيار فيها إلى الموت ، وكذا العقود الجائزة ومنه الرهن بالنسبة إلى المرتهن . أما الصلح الذي لا يكون في معنى الإبراء ، والضمان والهبة على وجه لازم ، والحوالة والكفالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والسبق والرمي ، فيدخلها ، على خلاف في بعضها ، يدل على دخولها عموم الحديث ( 5 ) ، وكذا يدخل القسمة ، سواء اشتملت على رد ، أم لا . قوله : ( ويسقط بالتصرف ) . إجماعا ، ويدل عليه الحديث السابق ( 6 ) ، ولو وقع التصرف نسيانا ، كما لو وطأ الجارية ظانا أنها أخرى ، ففي السقوط نظر ، وظاهر الرواية يقتضيه ، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب . ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار ، أو لدفع جموحها ( 7 ) ، أو لخوف من ظالم ، أو ليردها تصرفا ، وبالأخير صرح في التذكرة ( 8 ) ، وهل يعد حلبها للاستخبار تصرفا ؟ ليس ببعيد أن لا يعد . وكذا لو أراد ردها ، وحلبها لأخذ اللبن على إشكال ، ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه ، وفي التذكرة : أن الأقرب عده تصرفا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 167 . ( 2 ) التذكرة 1 : 522 . ( 3 ) المبسوط 2 : 82 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 167 . ( 5 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) قال الجوهري : جمح الفرس جموحا وجماحا : إذا اعتز فارسه وغلبه ، فهو فرس جموح ، الصحاح ( جمح ) 1 : 360 . ( 8 ) التذكرة 1 : 529 . ( 9 ) التذكرة 1 : 529 .
جامع المقاصد — صفحة 304 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث