الخشونة ، واللون ، ويزيد في الحديد : ذكرا أو أنثى .
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها . فيضبط الطست جنسه ،
وقدره ، وسمكه ، ودوره ، وطوله .
وفي الخشب : النوع ، واليبس أو الرطوبة ، والطول ، والعرض
والسمك ودوره ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك
والدور . ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ، ولا يلزمه
القبول لو كان أدق ، وله سمح خال من العقد .
و : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية
والعقاقير ، أو لغرابة لفظها ، فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما .
وهل تعتبر الاستفاضة ، أم تكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني .
شرح
معدن ( 1 ) .
قوله : ( الطست ) .
هو بالطاء ، والسين المهملتين .
قوله : ( ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ) .
أي : فيجب قبوله ، وبذلك أفتى الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وفيه نظر ، لأن
الأغراض تختلف بذلك ، فربما قبح منظره بهذا ، وربما زادت مؤنة حمله ، والحق أنه
إن لم يعد عيبا عادة ، ولم يفت به شئ من الأغراض المقصودة يجب قبوله ، وإلا
فلا .
قوله : ( وهل تعتبر الاستفاضة ، أم يكفي عدلان ؟ الأقرب الثاني ) .
قلت : هذا لا يناسب ما بني عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده
ويعز ( 3 ) حصوله ، ولا ريب أن معرفة العدلين مما لا يوثق بالرجوع إليهما ، لإمكان
هامش
( 1 ) الصحاح ( قلع ) 3 : 1271 .
( 2 ) المبسوط 2 : 178 .
( 3 ) في " م " : ولا يعز ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 4 : 452 عن جامع المقاصد ، وهو الصحيح .