ولو ذكر الوزن بطل لعزته ، وله الخام إلا أن يشترط المقصور .
ويذكر في الغزل : النوع كالقطن ، والبلد ، واللون والغلظ ، والنعومة
أو أضدادها .
وفي القطن : ذلك ، إلا الغلظ وضده ، فإن شرط منزوع الحب فله ،
وإلا كان له بحبه مع الإطلاق ، كالتمر بنواه على إشكال .
ويذكر في الصوف : البلد ، والنوع ، واللون ، والطول أو القصر ،
والزمان ، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر ، وعليه تسليمه نقيا من
الشوك والبعر .
ه : يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والأسرب ، والنعومة أو
شرح
قوله : ( وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه ، على إشكال ) .
ينشأ من ابتناء العرف على كون التمر بنواه بخلاف القطن ، والأصح إن
كان في بلد المتعاقدين عرف مستقر ، يتفاهم أحد الأمرين منه عند الإطلاق كان
إطلاق العقد بمنزلة التقييد بذلك المتعارف ، وإلا وجب التعيين فيبطل بدونه .
قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر ) .
ينشأ من التفاوت في النعومة والخشونة اللتين هما مظنة تفاوت القيمة ، وفي
التذكرة مال إلى اشتراط ذلك واستغنى عن اشتراط النعومة والخشونة ( 1 ) وفي
الاشتراط لأحد الأمرين قوة . ولو اعتبرنا في الاشتراط تفاوت القيمة باعتبارهما
عرفا وعدمه أمكن ، لأن مدار هذه الأوصاف إنما هو على اختلاف القيمة
باختلافهما ، فربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، كما صرح به في الدروس ( 2 ) .
قوله : ( كالقلعي والأسرب ) .
في حواشي شيخنا الشهيد : القلعي بفتح اللام ، وجدته بخط بعض
الأدباء ، والذي ذكر في الصحاح بتسكين اللام ، منسوب إلى القلع ، وهو
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 552 .