وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق ، وإن كان لغير عذر
استأنف ، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في
الاستيناف ، وإلا فلا . وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، وفي
إباحته قولان .
وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل
خطأ ، أو ظاهر .
ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر ، والثلاثة في
بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق .
ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف .
والثاني : السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ،
شرح
قوله : ( وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق ) .
يشكل عليه ما يأتي من قوله : ( وفي إباحته قولان ) .
قوله : ( إن كان قبل التلبس في الاستئناف ) .
يكفي في التلبس الشروع في الصوم ، لسقوط العتق حينئذ .
قوله : ( وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا ) .
معادل قوله : ( متى أفطر في الشهر الأول . ) .
قوله : ( وفي إباحته قولان ) .
الأصح الإباحة ، وإلا لم يجزئ .
قوله : ( أو كان عبدا فقتل خطأ . ) .
الأصح هذا ، ويمكن الاعتناء به ، فتتناوله ألفاظ الروايات ( 1 ) .
قوله : ( والثاني السبعة . ) .
المراد به : ما لا ( يشترط ) فيه التتابع .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 138 حديث 2 ، التهذيب 4 : 283 حديث 856 .