تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق ، وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف ، وإلا فلا . وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، وفي إباحته قولان . وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر . ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق . ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف . والثاني : السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ،
شرح
قوله : ( وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق ) . يشكل عليه ما يأتي من قوله : ( وفي إباحته قولان ) . قوله : ( إن كان قبل التلبس في الاستئناف ) . يكفي في التلبس الشروع في الصوم ، لسقوط العتق حينئذ . قوله : ( وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا ) . معادل قوله : ( متى أفطر في الشهر الأول . ) . قوله : ( وفي إباحته قولان ) . الأصح الإباحة ، وإلا لم يجزئ . قوله : ( أو كان عبدا فقتل خطأ . ) . الأصح هذا ، ويمكن الاعتناء به ، فتتناوله ألفاظ الروايات ( 1 ) . قوله : ( والثاني السبعة . ) . المراد به : ما لا ( يشترط ) فيه التتابع .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 138 حديث 2 ، التهذيب 4 : 283 حديث 856 .