تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وقضاء رمضان . ولا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح . وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح ، وإلا استأنف .
المطلب الثاني : في شهر رمضان ، ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي . ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال ، والقبول إن أسنداها إليها ، أو موافق رأي الحاكم .
شرح
قوله : ( ولو أضاف إليه يوما من رجب صح ) . الأصح لا يصح إلا أن يكون شعبان تماما ، لأن الشهر المنكسر يجب اكماله ثلاثين . قوله : ( وبشهادة عدلين مطلقا على رأي ) . هذا هو الأصح . قوله : ( ومع التعدد ، وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية ، فالأقرب وجوب الاستفصال ) . الأصح يجب الاستفصال ، لما في ذلك من الخلاف . قوله : ( والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم ) . عندي في القبول تردد .