وقضاء رمضان .
ولا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع
كشعبان خاصة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح .
وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان
بسادس عشر وكان تاما صح ، وإلا استأنف .
المطلب الثاني : في شهر رمضان ، ويعلم دخوله برؤية هلاله
وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ،
وبشهادة عدلين مطلقا على رأي .
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد
الشهر - إن شهدا بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال ، والقبول إن أسنداها
إليها ، أو موافق رأي الحاكم .
شرح
قوله : ( ولو أضاف إليه يوما من رجب صح ) .
الأصح لا يصح إلا أن يكون شعبان تماما ، لأن الشهر المنكسر يجب
اكماله ثلاثين .
قوله : ( وبشهادة عدلين مطلقا على رأي ) .
هذا هو الأصح .
قوله : ( ومع التعدد ، وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية ، فالأقرب
وجوب الاستفصال ) .
الأصح يجب الاستفصال ، لما في ذلك من الخلاف .
قوله : ( والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم ) .
عندي في القبول تردد .